"عبد الرحمن" و"محمد" و"عماد" ثلاث أبناء لأم مصرية بورسعيدية من زواج سابق، اضطرتها الظروف الاقتصادية بعد طلاقها بخمس سنوات إلى وضع أبنائها الثلاث في عهدة طليقها لتضمن لهم معيشة أفضل؛ لأن النفقة التي خصصتها المحكمة لثلاثاتهم لم تتعدَ 1000 جنيه شهرياً وبالتالي لا تكفي مصاريف رعاية وإطعام وتعليم وعلاج الابن الأكبر المريض بالربو والابن الأوسط المريض بالسرطان والابن الأصغر الذي يدخل السنة الأولى له في المدرسة هذا العام .. وبعد شهر من إيداع الأم لأبنائها في عهدة أبيهم لمدة شهر سافرت من بورسعيد للعاصمة لإستكمال تحويل أوراق المدرسة الجديدة التي انتقل إليها أطفالها بعد سفرهم للعيش مع والدهم وزوجته، لكنها فوجئت بشحوب وجه ابنها الأصغر وإرتفاع في درجة حرارته وبوجود آثار تعذيب على جسد ابنها "عبد الرحمن" البالغ من عمر 6 سنوات، وبسؤاله عن سببها قال أن والده السبب لأنه يضربه بالكرباج وسلك الكهرباء على ظهره ويقوم بإطفاء السجائر في جسده الهزيل، ويقوم بضربه كل يوم، وبعد أن إستفاقت الأم نسبياً من صدمتها قامت بالكشف على الطفل، ليوضح التقرير الطبي أن الطفل أصيب بثقب في أذنه، وإحتمال وجود شرخ في الجمجة، كما أنه صار يعاني من التبول اللاإرادي والأرق والإنطواء بسبب حالته النفسية السيئة التي مر بها بعد تعذيبه على مدار شهر تقريباً. كما أن ابنيها الذين لا يتعدى عمر أكبرههم 9 سنوات تعرضا وفقاً لكلامهما إلى الضرب أيضاً على يد والدهما، وحتى الآن لا يزال الأمر محل تحقيق.
أنا لا يمكنني الجزم بشكل قاطع بصحة تفاصيل هذه الواقعة التي تم عرضها مؤخراً في أكثر من قناة تليفزيونية من عدمها نظراً لعدم الإنتهاء من التحقيقات بعد، ولكنني أستطيع أن أجزم بوجود حالات مثل تلك يتعرض فيها الأطفال للتعذيب والضرب والسحل بل وأحياناً يصل الأمر للاعتداء الجنسي على يد الأب، الأمر الذي يجعلني أود أن أشير إلى عدد من النقاط فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، خاصةً في ظل مناقشته حالياً بواسطة لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، حيث أن قوانين الأحوال الشخصية هي قوانين هامة للغاية نظراً لارتباطها بمصلحة الأسرة والطفل وبالتالي مصلحة المجتمع ككل، كما أن هذه القوانين تعرضت للكثير من اللغط وخاصةً بعد إندلاع ثورة يناير 2011، ومحاولات البعض لإستغلالها لتحقيق أغراض شخصية على حساب جيل المستقبل وعلى حساب المجتمع.
وإن كنت أرى أنه يفضل أن يتم التمهل في إصدار هذا القانون حتى يتم عقد البرلمان، حتى يكون من ضمن المنوط بهم وضع القانون ممثلين من كلا الرجال والنساء، فلجنة الإصلاح التشريعي التي تنظر القانون الآن لا تضم امرأة واحدة حتى، ولذلك فإنه في كل الحالات –وخاصةً في حالة ضرورة إصدار القانون في الفترة الحالية- يجب أن يتم الانتباه جدياً وجيداً إلى كافة توصيات الجمعيات النسوية والمعنيين بقضايا المرأة، ومراعاتها عند وضع نصوص مقترح القانون.
وبشكل عام أرى أنه يُفضل توحيد قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد وفقاً لأحوال الأسر المصرية في الوقت المعاصر، حيث أن القانون الذي نعمل به حالياً تم وضعه منذ عام 1920، وما يتم هو إصدار ملحقات بتعديل القانون (مثل قانون الخلع، والرؤية، وإنشاء محاكم الأسرة... إلخ).
وبالنسبة للنصوص التي بحاجة لتعديلات فوفقاً لخبرتي في هذا المجال بوصفي رئيسة مجلس إدارة جمعية أهلية تعمل في مجال تمكين المرأة منذ أكثر من 27 عاماً، ولقيامنا في الجمعية بالعديد من الدراسات فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية والتي كان آخرها دراسة ميدانية على مدار 9 أشهر كاملة على بعض الحالات من السيدات اللاتي لجأن لهذه القوانين للتخلص من معاناتهن من تعنت الأزواج وذلك من مختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية ومن مختلف المحافظات ، فأرى أنه على سبيل المثال فيما يخص "النفقة" يعد التقاضي في دعاوى النفقات من أهم المشاكل التي تعانى منها المرأة المصرية، بالإضافة إلى مشكله إمتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها، أو إدعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى إمتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج، وهو عبء لا تستطيع المرأة المستحقة للنفقة تحمله، نظرًا لاعتمادها في أغلب الحالات على النفقة الشهرية بشكل أساسي، وذلك على الرغم من أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج، ولكن ما يتم في كثير من الحالات هو أنه إما أن البنك يصرف لها نصف مبلغ النفقة أو يمتنع عن صرفها حتى يتم السداد من الزوج الذي يقوم عادةً بالمماطلة في تسديد النفقة نكايةً في مطلقته. وبالتالي فإنه لابد أن تتحرى الشرطة عن كافة مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة للتأكد من قدرته على الدفع من عدمها، ولابد من إلزام البنك من تطبيق القانون وصرف النفقة للمطلقة حتى وإن لم يتم سدادها كاملة من الزوج. فللأسف فإن بنك ناصر في كثير من الحالات لا يصرف للمطلقة أكثر من 500 جنيه في حالة تعثر الزوج السابق عن السداد، بمعنى أنه قد تحكم المحكمة لها بالحصول على 1500 جنيه نفقة –مثلاً- ولكن عندما يماطل المطلق في صرف النفقة يقوم البنك بصرف 500 جنيه فقط لها وفي بعض الأحيان أقل من 500 جنيه بدعوى عدم وجود السيولة اللازمة لصرف النفقات، كما أن بنك ناصر يحجم أحياناً –وفقاً لبعض الحالات ومحاميها- عن تنفيذ الأحكام الصادرة على ذوي المهن الحرة خوفاً من عدم إستطاعة البنك إستيفاء مقابل هذه النفقة بسبب طبيعة عمل الزوج السابق التي لا يمكن عمل حجز إداري على أمواله بسببها "لأنه لا توجد جهة عمل محددة يمكن التواصل معاها وحجز أمواله بها لصالح نفقة المطلقة".
وفيما يخص "الحضانة" ومطالبة البعض بخفض سن الحضانة للأم على الأطفال، فإن الواقع الحالي الذي نعايشه الآن يجعلنا نرى العديد من الحالات التي تعانى أشد المعاناة بعد الطلاق من محاولات بعض الآباء غير الحاضنين لاختطاف الأبناء خلال فترة حضانة الأم عليهم نكايةً فيهن لا أكثر، وقيام هؤلاء الآباء بحرمان الأم من رؤية الطفل/ة والسفر بالنشء، ضاربين بسيادة القانون عرض الحائط، كما أن كثير من هؤلاء الآباء يكون هدفهم في تخفيض سن الحضانة هو فقط انتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء ، هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الآباء على الاهتمام بأبنائهم أثناء حضانتهم لهم وذلك لأسباب عديده إما لإنشغال الآباء في عملهم فيصبحوا غير قادرين على متابعه أبنائهم أو الاهتمام بهم ، أو لتركهم للأبناء مع زوجاتهم الجدد وفي الكثير من الأحيان تكون معاملتها سيئة جداً مع الأبناء ، وغيرها من الظروف التي تجعل من مصلحه الطفل أن يكون في حضانه والدته وأغلب الأمثله المحيطة بنا تؤكد ذلك.
وبالنسبة للـ"الرؤية" نجد أن بعض الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة فى القانون الحالى بعدم وجود جزاء للأب الذى يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة، وإن كنت لا أرى سبباً لمنع الرؤية والاستضافة في حالة توافر الشروط والضوابط التي تضمن حق الطفل وتبعدهم عن المشاكل. وهذه الشروط هي: ألا يكون للأب تاريخ في إيذاء الطفل، وبناء عليه يجب أن تكون الاستضافة بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون، وأن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية لضمان عدم اختطاف الأبناء أو إيذائهم من قِبل الأب غير الحاضن سواء بالسفر بهم خارج البلاد أو إيذائهم جسدياً أو نفسياً، وأخيراً أن يتم ربط الرؤية بالإنفاق. أما بالنسبة لقانون "الخلع" فإنني أرى أنه مناسب للواقع الاجتماعى الحالي الذي يعيشه مجتمعنا، خاصةً في وجود إمكانية الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج فقط، كما أن الخلع صحيح من الناحية الشرعية والقانونية والدستورية. بينما أؤكد أن قانون "الولاية التعليمية" بصورته الحالية -التي تقضي بجعل الولاية للأم في حاله إذا كانت حاضنه- يضمن حق الطفل في عدم التضرر على المستوى التعليمي أو على مستوى صحته النفسية، وفي النهاية الحكم للقاضي حيث يستطيع أن يحكم طبقاً للحالة التي أمامه ، ففي حال أُثبت إهمال الأم فسوف يُحكم للأب بالولاية دون اعتراض من أحد. وحقيقة الأمر أن ما يحدث في الواقع مغاير تماماً لهذه الحالة حيث يستغل الأب الولاية التعليمية للانتقام من الأم بمحاولة سحب ملف الأبناء لنقلهم لمدارس أخرى أقل في المستوى التعليمي، أو لإخراجهم من المدرسة تماماً حتى لا يستكملوا تعليمهم على الرغم من قدرته المالية على الإنفاق على تعليمهم أو إلحاقهم بمدرسة بعيدة عن سكن الأم، وفي حالات أخرى تقر الأم بأنها سوف تقوم بالإنفاق على الطفل من مالها ولأن له الحق في سحب الأوراق من المدرسة يقوم بنقل الطفل نكاية في الأم. رغم أن من أبسط حقوق أم لديها حضانة أولادها أن تقرر تعليمهم فهي من تتابع أمر تطورهم في الدراسة وتذاكر لهم وهي من تذهب لدفع مصاريفهم وفي أحيان كثيرة هي من تقوم بدفعها كاملةً لامتناع الأب عن سداد النفقة.
وبالنسبة للـ"ميراث" فكلنا نعي جيداً كيف أنه لايزال حتى الآن هناك قصور في تطبيق القانون، حيث لاتزال المرأة المصرية في العديد من القرى وخاصةً بالصعيد والريف تُحرم من ميراثها بدعوى الحفاظ على الملكية العائلية، بالرغم من مخالفة ذلك للشرع والقانون، وعليه لابد من تحديد مدة زمنية محددة للبت سريعاً في حصول المرأة على ميراثها الشرعي، ولابد من وضع عقوبة مشددة على من يحرم أنثى من ميراثها.
وأرى أنه ينبغي مراعاة المساواة في التعامل مع نشوز الزوج والزوجة، فلماذا يسمح القانون أن يترك الزوج زوجته "معلّقة" ويهجرها رافضاً طلاقها ويسمح للزوج بإنذار زوجته بالطاعة، وتُجبر بواسطة الشرطة للعودة لمنزل الزوجية بينما لا يتم فعل ذلك مع الزوج؟
وأخيراً أقترح التوسع في مكاتب الاستشارات الزوجية، وتأهيل العاملين فيها والقائمين عليها، حيث إن لها دورا في التدخل للصلح ما بين الطرفين المتنازعين ولإعادة التفاهم فيما بينهما. كما أوصي بإلزام الطرفين بحضور جلسة الصلح التي يجب تأمينها جيداً.
أنا لا يمكنني الجزم بشكل قاطع بصحة تفاصيل هذه الواقعة التي تم عرضها مؤخراً في أكثر من قناة تليفزيونية من عدمها نظراً لعدم الإنتهاء من التحقيقات بعد، ولكنني أستطيع أن أجزم بوجود حالات مثل تلك يتعرض فيها الأطفال للتعذيب والضرب والسحل بل وأحياناً يصل الأمر للاعتداء الجنسي على يد الأب، الأمر الذي يجعلني أود أن أشير إلى عدد من النقاط فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، خاصةً في ظل مناقشته حالياً بواسطة لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، حيث أن قوانين الأحوال الشخصية هي قوانين هامة للغاية نظراً لارتباطها بمصلحة الأسرة والطفل وبالتالي مصلحة المجتمع ككل، كما أن هذه القوانين تعرضت للكثير من اللغط وخاصةً بعد إندلاع ثورة يناير 2011، ومحاولات البعض لإستغلالها لتحقيق أغراض شخصية على حساب جيل المستقبل وعلى حساب المجتمع.
وإن كنت أرى أنه يفضل أن يتم التمهل في إصدار هذا القانون حتى يتم عقد البرلمان، حتى يكون من ضمن المنوط بهم وضع القانون ممثلين من كلا الرجال والنساء، فلجنة الإصلاح التشريعي التي تنظر القانون الآن لا تضم امرأة واحدة حتى، ولذلك فإنه في كل الحالات –وخاصةً في حالة ضرورة إصدار القانون في الفترة الحالية- يجب أن يتم الانتباه جدياً وجيداً إلى كافة توصيات الجمعيات النسوية والمعنيين بقضايا المرأة، ومراعاتها عند وضع نصوص مقترح القانون.
وبشكل عام أرى أنه يُفضل توحيد قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد وفقاً لأحوال الأسر المصرية في الوقت المعاصر، حيث أن القانون الذي نعمل به حالياً تم وضعه منذ عام 1920، وما يتم هو إصدار ملحقات بتعديل القانون (مثل قانون الخلع، والرؤية، وإنشاء محاكم الأسرة... إلخ).
وبالنسبة للنصوص التي بحاجة لتعديلات فوفقاً لخبرتي في هذا المجال بوصفي رئيسة مجلس إدارة جمعية أهلية تعمل في مجال تمكين المرأة منذ أكثر من 27 عاماً، ولقيامنا في الجمعية بالعديد من الدراسات فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية والتي كان آخرها دراسة ميدانية على مدار 9 أشهر كاملة على بعض الحالات من السيدات اللاتي لجأن لهذه القوانين للتخلص من معاناتهن من تعنت الأزواج وذلك من مختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية ومن مختلف المحافظات ، فأرى أنه على سبيل المثال فيما يخص "النفقة" يعد التقاضي في دعاوى النفقات من أهم المشاكل التي تعانى منها المرأة المصرية، بالإضافة إلى مشكله إمتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها، أو إدعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى إمتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج، وهو عبء لا تستطيع المرأة المستحقة للنفقة تحمله، نظرًا لاعتمادها في أغلب الحالات على النفقة الشهرية بشكل أساسي، وذلك على الرغم من أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج، ولكن ما يتم في كثير من الحالات هو أنه إما أن البنك يصرف لها نصف مبلغ النفقة أو يمتنع عن صرفها حتى يتم السداد من الزوج الذي يقوم عادةً بالمماطلة في تسديد النفقة نكايةً في مطلقته. وبالتالي فإنه لابد أن تتحرى الشرطة عن كافة مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة للتأكد من قدرته على الدفع من عدمها، ولابد من إلزام البنك من تطبيق القانون وصرف النفقة للمطلقة حتى وإن لم يتم سدادها كاملة من الزوج. فللأسف فإن بنك ناصر في كثير من الحالات لا يصرف للمطلقة أكثر من 500 جنيه في حالة تعثر الزوج السابق عن السداد، بمعنى أنه قد تحكم المحكمة لها بالحصول على 1500 جنيه نفقة –مثلاً- ولكن عندما يماطل المطلق في صرف النفقة يقوم البنك بصرف 500 جنيه فقط لها وفي بعض الأحيان أقل من 500 جنيه بدعوى عدم وجود السيولة اللازمة لصرف النفقات، كما أن بنك ناصر يحجم أحياناً –وفقاً لبعض الحالات ومحاميها- عن تنفيذ الأحكام الصادرة على ذوي المهن الحرة خوفاً من عدم إستطاعة البنك إستيفاء مقابل هذه النفقة بسبب طبيعة عمل الزوج السابق التي لا يمكن عمل حجز إداري على أمواله بسببها "لأنه لا توجد جهة عمل محددة يمكن التواصل معاها وحجز أمواله بها لصالح نفقة المطلقة".
وفيما يخص "الحضانة" ومطالبة البعض بخفض سن الحضانة للأم على الأطفال، فإن الواقع الحالي الذي نعايشه الآن يجعلنا نرى العديد من الحالات التي تعانى أشد المعاناة بعد الطلاق من محاولات بعض الآباء غير الحاضنين لاختطاف الأبناء خلال فترة حضانة الأم عليهم نكايةً فيهن لا أكثر، وقيام هؤلاء الآباء بحرمان الأم من رؤية الطفل/ة والسفر بالنشء، ضاربين بسيادة القانون عرض الحائط، كما أن كثير من هؤلاء الآباء يكون هدفهم في تخفيض سن الحضانة هو فقط انتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء ، هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الآباء على الاهتمام بأبنائهم أثناء حضانتهم لهم وذلك لأسباب عديده إما لإنشغال الآباء في عملهم فيصبحوا غير قادرين على متابعه أبنائهم أو الاهتمام بهم ، أو لتركهم للأبناء مع زوجاتهم الجدد وفي الكثير من الأحيان تكون معاملتها سيئة جداً مع الأبناء ، وغيرها من الظروف التي تجعل من مصلحه الطفل أن يكون في حضانه والدته وأغلب الأمثله المحيطة بنا تؤكد ذلك.
وبالنسبة للـ"الرؤية" نجد أن بعض الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة فى القانون الحالى بعدم وجود جزاء للأب الذى يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة، وإن كنت لا أرى سبباً لمنع الرؤية والاستضافة في حالة توافر الشروط والضوابط التي تضمن حق الطفل وتبعدهم عن المشاكل. وهذه الشروط هي: ألا يكون للأب تاريخ في إيذاء الطفل، وبناء عليه يجب أن تكون الاستضافة بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون، وأن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية لضمان عدم اختطاف الأبناء أو إيذائهم من قِبل الأب غير الحاضن سواء بالسفر بهم خارج البلاد أو إيذائهم جسدياً أو نفسياً، وأخيراً أن يتم ربط الرؤية بالإنفاق. أما بالنسبة لقانون "الخلع" فإنني أرى أنه مناسب للواقع الاجتماعى الحالي الذي يعيشه مجتمعنا، خاصةً في وجود إمكانية الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج فقط، كما أن الخلع صحيح من الناحية الشرعية والقانونية والدستورية. بينما أؤكد أن قانون "الولاية التعليمية" بصورته الحالية -التي تقضي بجعل الولاية للأم في حاله إذا كانت حاضنه- يضمن حق الطفل في عدم التضرر على المستوى التعليمي أو على مستوى صحته النفسية، وفي النهاية الحكم للقاضي حيث يستطيع أن يحكم طبقاً للحالة التي أمامه ، ففي حال أُثبت إهمال الأم فسوف يُحكم للأب بالولاية دون اعتراض من أحد. وحقيقة الأمر أن ما يحدث في الواقع مغاير تماماً لهذه الحالة حيث يستغل الأب الولاية التعليمية للانتقام من الأم بمحاولة سحب ملف الأبناء لنقلهم لمدارس أخرى أقل في المستوى التعليمي، أو لإخراجهم من المدرسة تماماً حتى لا يستكملوا تعليمهم على الرغم من قدرته المالية على الإنفاق على تعليمهم أو إلحاقهم بمدرسة بعيدة عن سكن الأم، وفي حالات أخرى تقر الأم بأنها سوف تقوم بالإنفاق على الطفل من مالها ولأن له الحق في سحب الأوراق من المدرسة يقوم بنقل الطفل نكاية في الأم. رغم أن من أبسط حقوق أم لديها حضانة أولادها أن تقرر تعليمهم فهي من تتابع أمر تطورهم في الدراسة وتذاكر لهم وهي من تذهب لدفع مصاريفهم وفي أحيان كثيرة هي من تقوم بدفعها كاملةً لامتناع الأب عن سداد النفقة.
وبالنسبة للـ"ميراث" فكلنا نعي جيداً كيف أنه لايزال حتى الآن هناك قصور في تطبيق القانون، حيث لاتزال المرأة المصرية في العديد من القرى وخاصةً بالصعيد والريف تُحرم من ميراثها بدعوى الحفاظ على الملكية العائلية، بالرغم من مخالفة ذلك للشرع والقانون، وعليه لابد من تحديد مدة زمنية محددة للبت سريعاً في حصول المرأة على ميراثها الشرعي، ولابد من وضع عقوبة مشددة على من يحرم أنثى من ميراثها.
وأرى أنه ينبغي مراعاة المساواة في التعامل مع نشوز الزوج والزوجة، فلماذا يسمح القانون أن يترك الزوج زوجته "معلّقة" ويهجرها رافضاً طلاقها ويسمح للزوج بإنذار زوجته بالطاعة، وتُجبر بواسطة الشرطة للعودة لمنزل الزوجية بينما لا يتم فعل ذلك مع الزوج؟
وأخيراً أقترح التوسع في مكاتب الاستشارات الزوجية، وتأهيل العاملين فيها والقائمين عليها، حيث إن لها دورا في التدخل للصلح ما بين الطرفين المتنازعين ولإعادة التفاهم فيما بينهما. كما أوصي بإلزام الطرفين بحضور جلسة الصلح التي يجب تأمينها جيداً.
د.إيمان بيبرس
رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة
وخبيرة دولية في السياسة الاجتماعية وقضايا المرأة والتنمية
0 Response for the "مقال صحفي مصلحة الطفل = مصلحة الأسرة والمجتمع بقلم الدكتورة إيمان بيبرس"
Post a Comment